ملا محمد مهدي النراقي

191

جامعة الأصول

تحقّقت ذلك كنت حقيقاً ان تعيد الصّلوات الّتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل ان الرّجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصّلاة الّا ما كان في وقت وان كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته ، لانّ الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء اللَّه تعالى . ومنها : حسنة الحلبي عن الصادق ) عليه السّلام ( : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الّذي اصابه فإن ظنّ انّه اصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء . . . . ومنها : قول أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه : ما أبالي أبول أصابني أم دم إذا لم اعلم . هذه جملة من الاخبار الّتي تدلّ على المطلوب وبعضها وان ورد في مواضع مخصوصة الّا انّ أكثرها يدلّ على العموم . وغير خفيّ انّ كثيراً من هذه الأخبار تدلّ على حجيّة جميع صور الاستصحاب سواء كان في الاحكام الشرعيّة أو الوضعيّة ، وسواء كان في نفس الحكم الشرعي أو في موضوعه أو في متعلّقه ، سوى الموضعين